المتقي الهندي

43

كنز العمال

17864 كان لا يتوضأ بعد الغسل . ( حم ، ت ، ن ، ه‍ ، ك عن عائشة ) ( 1 ) . 17865 كان إذا التقى الختانان اغتسل . ( الطحاوي عن عائشة ) ( 2 ) ( التخلي وآدابه ) 17866 كان إذا أراد الحاجة أبعد . ( ه‍ عن بلال بن الحارث ، حم ن ه‍ عن عبد الرحمن بن أبي قراد ) ( 3 ) . 17867 كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . ( د ت عن أنس وعن ابن عمر ، طس عن جابر ) ( 4 ) . 17868 كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا الأرض أخذ عودا

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل رقم ( 107 ) وقال : حسن صحيح . ص . ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل رقم ( 108 و 109 ) وقال حديث عائشة حسن صحيح . ص . ( 3 ) أخرجه النسائي كتاب الطهارة رقم ( 16 ) ، وابن ماجة الطهارة رقم ( 334 ) ص . ( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب كيف التكشف عند الحاجة رقم ( 14 ) وقال أبو داود : ضعيف وقال مرسل . ص . ( 5 ) عزازا : ما صلب من الأرض واشتد وخشن وإنما يكون في أطرافها . النهاية ( 3 / 229 ) ص .